تعليمات الدوام الرسمي
صادرة عن مجلس الخدمة المدنية بموجب المادتين(8) ،( 18) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007
المادة(1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات في الدوائر الحكومية) ويعمل بها اعتبـاراً من 10/ 4 / 2007 ، وتطبق على جميع موظفي الخدمة المدنية.
الـــدوام الــرسمــــــي
المادة(2): تكون مواعيد الـدوام الرسمي للموظفين بمعدل سبع ساعات في اليوم الواحـد ولمـدة (5) أيام في الأسبوع
المادة(4): على الموظفين مراعاة ما يلي:
أ- الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي المقرر.
ب-عدم الخروج من الدائرة أثناء الدوام المقرر إلا بإذن خاص وفق نموذج المغادرة المعتمد لهذه الغاية.
ج-عدم تبادل الزيارات الشخصية أثناء العمل وتكريس أوقات الدوام للعمل الرسمي وتأدية واجباتهم بأمانة ودقة.
كل الشكر والتقدير لمدير المدرسة الاستاذ محمود العرود والهئية التدريسيه على هذه النقله النوعيه في الادارة والتنظيم والعطاء ولكم كل الشكر على جهودكم
ردحذف